الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أحكام الشرع.
ثم اعلم أن الواجب عليك إخراج زكاة مالك الذي بلغ نصابًا عن جميع ما مضى من السنين، فتنظر الوقت الذي بلغ المال فيه نصابًا بالتاريخ الهجري, ثم تخرج زكاته عن السنين الماضية, ما دام باقيًا في ملكك, ولم ينقص عن النصاب، ولبيان تفصيل كيفية إخراج الزكاة للسنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528.
وأما ما اكتسبته من مال في أثناء تلك المدة؛ مما لم يكن ربحًا لهذ المال - وهو ما يعرف بالمال المستفاد -: فيجب عليك أن تزكي كل قسط ملكته منه عند حولان حوله، ولو ضممته إلى ما تملكه وزكيت الجميع في حول الأصل كان حسنًا، وفيه خروج من الخلاف, واحتياط للمساكين، ولمزيد الفائدة حول زكاة المال المستفاد انظر الفتوى رقم: 136553.
وإذا لم تعرف ما يلزمك بيقين: فإنك تتحرى فتخرج ما يحصل لك به العلم أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.
وأما نقل الزكاة من بلد لآخر: فالراجح جوازه, إذا وجدت مصلحة، وانظر الفتوى رقم: 127374.
والله أعلم.