الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المال الذي تدخره قد بلغ النصاب، فالواجب عليك إخراج زكاته عند حولان كل حول هجري على بلوغه النصاب، ولا يكفي إخراج زكاته مرة واحدة، بل يجب إخراجها في كل حول هجري.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.
وأما ما تستفيده من الراتب فلا زكاة فيه إن كنت تنفقه قبل حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك. وإن كنت تدخره ففي كيفية زكاته تفصيل تنظره إن شئت في الفتوى رقم: 136553 وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.