الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان، ثم اعلم أن الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة، وهذا إذا كان المال قد بلغ نصابا. فإذا كان المال المتبقي معك مما تدخره بالغا النصاب، فعليك أن تزكيه عند حولان الحول الهجري.
ثم اعلم أنك متى أديت حق الله تعالى، كان ذلك سببا في تيسير أمرك وصلاح حالك، كما أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتنميه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}. وأما ما يستفاد من المال في أثناء الحول فقد فصلنا كيفية زكاته في الفتوى رقم: 136553 فلتنظر.
والله أعلم.