حكم إعطاء الزكاة لبنات الأخت

2-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف، وقد بلغ مالي النصاب، وفي ذلك الشهر صرفت المال من أجل شراء سيارة، واستلفت من شخص لأكمل المبلغ، وقد سددت ديني وأود أن أخرج الزكاة، فكيف أفعل ذلك؟ وهل يجوز إعطاء نصيب من الزكاة لبنات أختي، علما بأن واحدة منهن تقطن عندنا منذ صغرها، والأخرى في ضيافتنا؟ وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومن الجميع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبلوغ النصاب وحده لا يكفي لوجوب الزكاة، بل يشترط معه حولان الحول الهجري على المال البالغ النصاب حتى تجب فيه الزكاة. وعليه، فلو كنت أنفقت المال قبل مضي عام هجري عليه وهو عندك، فلا زكاة فيه، وأما لو كنت أنفقته بعد مضي عام عليه وهو معك بالغا النصاب، فقد وجبت زكاته ولا تسقط بإنفاقك له، وعليك المبادرة إلى أدائها مع التوبة والاستغفار، وإن كان المتبادر من السؤال هو أن ذلك المال لم يمض عليه حول وهو عندك، بل أنفقته قبل مضي الحول، وعلى هذا فلا زكاة فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 153769.

وعلى احتمال وجوب الزكاة فلا حرج في دفعها لبنات الأخت إن كن فقيرات محتاجات ليس لهن من ينفق عليهن، ولو وجد من ينفق عليهن تبرعا فلا يمنع ذلك دفع الزكاة إليهن، إذ للمتبرع قطع النفقة متى شاء، كما بينا في الفتوى رقم: 129347.

والله أعلم.

www.islamweb.net