الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تملكه من المال بالغا النصاب، فالواجب عليك زكاته إذا حال الحول الهجري عليه وهو في ملكك، لم ينقص عن النصاب. وأما ما عليك من دين، ففي خصمه مما لديك من مال تفصيل تجده في الفتوى رقم: 124533. والمفتى به عندنا في هذه المسألة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 180105.
وأما ما يحصل لك من راتب، فهو المعروف بالمال المستفاد، وفي كيفية زكاته كذلك تفصيل تجده في الفتوى رقم: 136553 وما فيها من إحالات.
وأما حصتك من هذا التاكسي، فلا زكاة عليك فيها ما دامت غير معدة للتجارة، وإنما تجب عليك الزكاة في ما يحصل لك من الربح إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول وهو في ملكك، وهذا الربح الحاصل هو من المال المستفاد الذي تقدمت الإشارة إلى كيفية زكاته، وأما ما تملكه من الأسهم فقد فصلنا القول في كيفية زكاته في الفتوى رقم: 176599.
وإذا كنت عاجزا عن التصرف في بعض هذه الأسهم، فحكمه حكم المال المعجوز عن قبضه، فتزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على أحوط الأقوال؛ وانظر الفتوى رقم: 119205.
وكونك تنوي الزواج، أو تدخر بعض المال لتتزوج به، أو تنوي الاقتراض لهذا الغرض، لا أثر له في منع وجوب الزكاة عليك، بل يجب عليك أن تزكي ما بيدك مما تجب زكاته على الوجه المبين.
والله أعلم.