الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الجمركة برقم:
7489 ورقم:
8097 وذكرنا هنالك أنها لا تجوز إلا في حالة نادرة جداً.
وعليه، فإنا نقول للسائل: إن التعامل في حق الإعفاء وأخذ العوض لا يجوز، وذلك لأنه لا يخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون ضريبة الجمارك مشروعة للدولة لكونها تأخذها في مقابل خدمات تقدمها للمستورد، أو لمصلحة عامة، حينئذ لا يجوز التحايل عليها، ولا المساعدة على إسقاطها، كما هو مبين في الجواب رقم:
5458 والجواب رقم:
5107 الأمر الثاني: أن تكون هذه الجمركة مكساً -وهذا هو الغالب- وحينئذ فلا يجوز للدولة فرضها على الناس أصلاً، وإذا كانت الدولة لا يجوز لها أن تفرضها فلا يجوز لمن أعفته من ظلمها أن يظلم هو الآخرين، فيأخذ منهم عوضاً مقابل حق هو وغيره سواء فيه شرعاً.
والحاصل أن حق هذا الإعفاء لا يصح بيعه ولا شراؤه.
والله أعلم.