الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بارتدائك النقاب فجزاك الله خيرا، فتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه بالفتوى رقم: 5224.
وإذا كان الشيء مفروضا شرعا فلا يجوز طاعة أحد في تركه ولو كان الوالدان هما من يأمر بذلك، ويدل عليه ذلك الأصل الأصيل الذي ذكرته وهو حديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فإن كان أهلك يريدون منك خلعه فقد أساءوا، وأسوأ من هذا ما ذكرت عنهم من قولك: إنهم يعتقدون أن الإيمان في القلب وأن طيبة القلب كفيلة بإدخالنا الجنة حتى وإن كنا لا نصلي ولا نرتدي الحجاب وأن النقاب فيه غلو في الدين إلخ فهذا كلام مجانب للصواب، فالإيمان الذي لا يتبعه عمل والتزام بالشرع إيمان زائف ودعوى لسان، وصلاح القلب يستلزم صلاح العمل، كما أن فساده يستلزم فساد العمل، والقلب وإن كان محل نظر الرب جل جلاله ولكن الله تعالى ينظر إلى عمل العبد كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة.
وانظري الفتوى رقم: 11112.
ولبس النقاب ليس من الغلو في الدين، فالغلو هو تجاوز الشرع، وفي النقاب التزام بحدود الشرع، وراجعي الفتوى رقم: 69967.
وخلع النقاب أو العمل في مكان مختلط لا يجوز، فإن كنت في حاجة إلى العمل لمساعدة أهلك وأمكنك الحصول على عمل مباح لا يترتب عليه مثل تلك المحاذير ولو لم يكن في مجال تخصصك، فلا يجوز لك الالتحاق بعمل يترتب عليه ما ذكرنا لغير ضرورة، وينبغي في هذه الحالة أن تحاولي إقناع أهلك بالموافقة على هذا العمل، واستعيني عليهم بذوي الرأي ممن ترجين أن يقبلوا قوله، وراجعي الفتوى رقم: 117737، لمزيد الفائدة.
والله أعلم.