الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل تقبيل النساء الأجنبيات عنه، والأجنبية: هي كل امرأة يحل نكاحها حالاً أو مستقبلاً بعد زوال المانع، وسواء وجد الشخص من نفسه شهوة أو لم يجد أمن الفتنة أم لا.
وتحريم هذا الفعل محل اتفاق بين العلماء، ولا عبره بعادة وعرف يصادم أحكام الشرع.
أما محارم الرجل وهي كل أمرأة يحرم زواجها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيجوز له تقبيلهن إن أمن الفتنة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلَّ
فاطمة رضي الله عنها، وكذلك صح عن
أبي بكر أنه قبل
عائشة ، وراجع الفتوى رقم:
11977 والفتوى رقم:
18773.
والله أعلم.