الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته في حديثه عن ابنه: " لو فعل خطأ فلن يتحمله غيره" لايقع به الطلاق ولو نواه؛ لأنه لا يدل على الطلاق. قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق ............... فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. المغني.
وأما عن تغيير نية الطلاق في ألفاظ الكنايات فلا يقع الطلاق حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 160227
وننبه السائل إلى أنّ التعمّق والتكلّف في السؤال أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول، وقد يفتح باب الوسوسة ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.