الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما فعلت من قطع العلائق المحرمة بينك وبين هذا الرجل، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك، وأن يمحو بها حوبتك.
أما عن حكم هذا المال المكتسب من هذا الوجه، فإذا كان هدية ليست في مقابل شيء محرم من استمتاع أو نحوه، فهو كسائر الهدايا يحق لك التصرف فيه بأي وجه تشائينه، ولا يلزم التخلص منه ولا رده لمهديه.
أما إذا كان في نظير شيء محرم من استمتاع أو غيره، فيجب التخلص منه، وكذلك ما اشتري منه، فيجب التخلص من جميع ما بيدك من هذا المال، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو على الفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع به، لأنه عوض عن منفعة محرمة، كما لا يجوز رده إلى صاحبه لئلا يجمع له بين العوضين.
وما كنت قد صرفته مما اكتسب بهذا الوجه فعليك منه التوبة إلى الله تعالى، ولا يلزمك في مقابله شيء.
وراجعي الفتوى رقم: 68052 ، وما أحيل عليه فيها، والفتوى رقم: 74832.
والله أعلم.