الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فطريقة حساب الزكاة سهلة ميسورة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا تتوقف على معرفة قيمة الراتب ولا تاريخ زيادته ولا مقدار ما كنت تنفقينه منه, وبيان ذلك أن الزكاة تجب في الأموال التي تجمعينها من الراتب متى توافر فيها أمران:
أولهما: أن يبلغ ما تجمعينه ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة, وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالنصاب.
ثانيهما: أن يبقى هذا النصاب عندك سنة هجرية كاملة.
فإذا بلغت أموالك نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %, وعلى هذا فانظري في أي سنة هجرية وفي أي شهر منها تجمع لديك من الراتب وغيره ما يساوي النصاب، ثم انظري هل بقي ذلك النصاب عندك سنة هجرية أم لا؟ فإن بقي سنة فأخرجي منه ربع العشر عن كل سنة وهكذا، فإن كانت النقود بالغة النصاب وقد حال عليها الحول في كل السنين الماضية فأخرجي ربع العشر عن كل سنة، ولا تسقط الزكاة عنك بالتقادم, وانظري في كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة فتوانا رقم: 121528.
وانظري مزيدا من التفصيل في الفتويين رقم: 128619، عن زكاة الراتب، والفتوى رقم: 169973، عن ضوابط عمل المرأة.
والله أعلم.