الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربح الحاصل لك من إجارة هذه السيارات يجب زكاته عند حولان حول كل قسط منه بعد بلوغ المال نصابا، ولو زكيت جميع الأجرة عند أول الحول كان ذلك جائزا، وهذه الأجرة التي تستوفيها تباعا تعرف بالمال المستفاد، وتفصيل كيفية زكاة المال المستفاد تنظره في الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وما أنفقته في أثناء الحول في شراء سيارات للأجرة أو غير ذلك فلا تجب عليك زكاته، لأنه لم يحل عليه الحول وهو في ملكك، وما عليك من دين ففي خصمه مما بيدك من المال الذي تجب زكاته خلاف انظر لتفصيله الفتوى رقم: 180105. وما فيها من إحالات.
والله أعلم.