الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية على اليتيم نوعان: ولاية نفس، وولاية مال، ولا نصيب للأم فيهما من حيث الأصل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 28545، ورقم: 37701 .
والقاضي الشرعي هو الحكم في مثل هذا.
والله أعلم.