الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما تملكه من المال النقود أو العروض المشتراة بنية البيع نصابا ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وبقي هذا المال في ملكك لمدة حول هجري دون أن ينقص عن النصاب ـ لزمك أن تزكيه بعد حولان الحول الهجري وذلك بأن تخرج ربع عشره للمستحقين، وما يحصل لك من الربح من صنعتك التي هي الحدادة فإن كان من عروض التجارة فإنك تضمه لما تملكه من نقود وتقومه عند حولان الحول الهجري وتخرج زكاته وهي ربع عشر قيمته، وإن كان أجرة تتقاضاها للصنعة فقد وضحنا كيفية زكاتها في الفتوى رقم: 170891، فانظرها.
والله أعلم.