الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاستفادة مما عند الكفار من طريقة دمجهم للألوان ونحو ذلك مما لا يعد تشبها بهم، على أن تراعي المرأة الشروط الواجب توفرها فيما ترتديه من لباس، ولمزيد الإيضاح انظري الفتوى رقم: 116909، وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.