السؤال
هل يجوز اتباع ما يعرف بالموضة، أقصد تغيير الملابس والمكياج وما شابه بحسب أحدث الموديلات التي تأتي من الغرب (وأقصد اللبس ضمن حدود النساء ووفق الضوابط الشرعية وليس خارج البيت)، خصوصا أن معظم هذه الموديلات تأتي من أناس يشتهرون بالميوعة والفساد الأخلاقي... فهل يجوز اتباعهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في لبس المرأة لأي نوع من أنواع الملابس، ما دام ذلك (وفق الضوابط الشرعية) كما ذكرت السائلة، ومن هذه الضوابط أن لا يكون في ذلك تشبه بالكفار أو الفساق أو تشبه بالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
وضابط التشبه المحظور أن يكون فيما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وكأنه صار شعاراً لهم، فإذا انتشر شيء بين المسلمين بحيث لم يتميز به الكفار والفساق، أو صار مشتركاً بين الرجال والنساء، فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54754، 56714، 75785، كما سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 9428، 74264.
والأولى على كل حال أن تراعي المرأة في ثيابها الأتقى لربها، فلا تسرف في المال ولا تستغرق وتبالغ في الزينة، وأن تحرص على ما ينفعها في معاشها ومعادها، وأن تكون همتها متعلقة بمعالي الأمور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وعن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري.
والله أعلم.