الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال الموروث فإن كان مما لا تجب زكاته كالعقارات والمنقولات غير المعدة للتجارة فلا شيء فيه أصلا، وإن كان عروض تجارة فلا زكاة فيها عليك كذلك عند الجمهور لأنها لم تدخل في ملكك باختيارك، وعند بعض العلماء أن عليك زكاتها إن نويتها للتجارة، فيجب عليك عندهم أن تخرج ربع عشر قيمتها عند حولان الحول من الوقت الذي نويتها فيه للتجارة، وانظر لتفصيل هذه المسألة الفتوى رقم 172501 وإن كان هذا الموروث مما تجب زكاته كالنقود فتجب زكاته عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه لما عندك من نقود أو عروض تجارة، وما أنفقته في أثناء الحول فلا زكاة فيه، وأما ما اكتسبته في أثناء الحول فهو ما يعرف بالمال المستفاد، فإن كان نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكى عند حولان حول الأصل، وإن اكتسبته من طريق آخر كهبة أو راتب أو نحو ذلك فمذهب الجمهور أنك تحسب لكل قسط اكتسبته في أثناء الحول حولا مستقلا فتزكي هذا القسط عند حولان حوله ولا تزكيه بزكاة الأصل، وإن زكيت الجميع عند حولان حول الأصل كان ذلك حسنا لما فيه من الخروج من الخلاف، وهو أرفق بك وأحظ للفقراء، وتكون معجلا زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول وهذا جائز عند الجمهور، ولتفصيل القول في زكاة المال المستفاد انظر الفتوى رقم 136553 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.