الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارية يملكها صاحب الراتب ويحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب، فإن وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة، وإلا فلا، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر.
وبهذا تعلم السائلة متى تجب عليها زكاة راتبها ومتى لا تجب عليها، ولبيان كيفية زكاة المبلغ المدخر من الراتب شهريا، انظري الفتوى رقم: 128619.
والله أعلم.