الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب عند تمام حول المال وهو نصاب، ويجوز تقديمها بعد بلوغه النصاب وقبل نهاية الحول، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 53225.
وإذا تم تقديمها أول الحول فلا تجب في المال إلا عند نهاية الحول الثاني، إذا علم هذا فإن كانت الأخت السائلة تعلم بداية الحول وأنها أخرجت الزكاة لكنها نسيت هل أخرجتها أوله أم عند نهايته فلا إشكال في الأمر، لأنها أخرجت الزكاة إما مقدمة وإما عند وجوبها، وفي هذه الحالة لا تجب عليها الزكاة إلا عند نهاية الحول المقبل، وإن التبس عليها وقت وجوب الزكاة الذي هو تمام الحول فلتجتهد ولتعمل بغلبة ظنها فتخرج الزكاة في وقت تتيقن فيه أو يغلب على ظنها أنها لم تؤخرها عن محلها، لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولتنظر الفتوى رقم: 145151.
ولها أن تجعل أول السنة الهجرية وقتا لإخراج زكاتها إذا لم يترتب على ذلك تأخير الزكاة عن وقت وجوبها.
أما فيما يخص إخراج الزكاة ونقلها خارج البلد الذي تقيم فيه: فالأصل أن الزكاة تفرق في البلد الذي يوجد فيه المال، ولم يجز كثير من أهل العلم نقلها عن مكان الوجوب، وإن كان الراجح ـ إن شاء الله ـ أنه لا حرج في نقلها إذا كان في ذلك مصلحة راجحة كأن يكون فقراء البلد المنقول إليه أشد حاجة من الفقراء في بلد الشخص المزكي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127374.
وإن كان ما قامت به أمها من تولي إبدال المال وإخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء عن إذن منها فإنه مجزئ، لأن النيابة في إخراج الزكاة صحيحة، وإخراج الزكاة من عملة أخرى جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 112828.
وإن كانت أمها قامت بإخراج الزكاة من غير إذن منها، لم يجز ذلك المبلغ عن زكاة المال، ولو نوت كونه زكاة بعد الإخراج لأنه لا بد من نية الزكاة عند إخراجها، ويجب عليها إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى.
أما عن حكم إعطاء الأخ من الزكاة: فإن كان مرتبه لا يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فيجوز لها إعطاؤه من الزكاة، وكذا إن كان عنده ما يكفي لحاجته ولكن ليس عنده ما يسدد به ديونه فإنه من أهل الزكاة، بل إن إعطاءه أولى من البعيد، لأنه يجمع بين الصلة والصدقة، ولتنظري الفتوى رقم: 159285.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 161009.
ولا يشترط إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة ولا أنها من فلان، ولتنظري الفتوى رقم: 1943.
والله أعلم.