الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لازكاة في الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أوعروض تجارية يملكها صاحب الراتب ويحول عليه الحول، بعد بلوغ النصاب، فإن وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة، وإلا فلا، ولا يحسب في النصاب ما استهلك أثناء الحول مما تساهم به السائلة في دراسة ابنها ومصاريف البيت، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر، وفيما يخص الجزء الأخير من السؤال، فإن مصارف الزكاة هم الفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم في آية التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فإن كان لك أقارب محتاجون ممن لا تجب عليك نفقتهم، فإنهم أولى بزكاتك من غيرهم، لأن الزكاة عليهم تجمع الصلة والصدقة في آن واحد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25067.
كما يجوز إعطاؤها للزوج على الراجح، إن كان محتاجا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141225. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 128619.
والله أعلم.