نذر ما في بطن شاته لله تعالى فما مصرفه

28-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت شاة ونذرت ولدها الأول لله، فهل أبيع المولود وأتصدق به؟ أم أذبحه وأوزع اللحم أم ماذاّ ؟ وإذا كان النذر مالا فكيف يمكنني الوفاء به؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر لله تعالى طاعة وجب عليه الوفاء بما نذر، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

ونذر ما في بطن الشاة لله تعالى من غير تعيين جهة ينصرف إلى جهة القربة والصدقة وهي الفقراء والمساكين، لكن لا يمنع الناذر من الأكل من نذره إذا لم يعينه لجهة معينة كالفقراء باللفظ أو النية، وظاهر كلام الفقهاء فيما يتعلق بكيفية الوفاء بالنذر هنا أن للناذر أن يذبح النذر ويتصدق به، وله أن لا يذبحه ويطعم المساكين قدر لحمه، ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: أو هدي لغير مكة ـ وإن من نذر ما يصح أن يهدى بلفظ جزور أو بعير أو نحو ذلك، فإن قيد بمكة بلفظ أو نية نحره بمكة إلا أن يقلده أو يشعره فيكون هديا فيجري فيه تفصيله وإن جعله لغير مكة بلفظ أو نية أو أطلق لزمه ذبحه أو نحره بموضع نذره وليتصدق به وله أن لا ينحره ويطعم المساكين قدر لحمه. انتهى. 

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 96609، ورقم: 38444.

 أما نذر المال فيجب الوفاء به حسبما نذر.

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net