الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا المال يتغير بحسب الطريقة المحرمة في تحصيله، فإن تعلق به حق لأحد كأن يكون مسروقا مثلا، فلا بد من رد الحق لصاحبه، أو إلى ورثته إن كان قد مات. وكذلك الحال إن كان صاحب الحق جهة اعتبارية كشركة من الشركات العامة، فلا بد من ردها إلى خزينتها بأي سبيل تيسر، ولا يلزم إبلاغ القائمين عليها بواقع الأمر، فإن سدت الأبواب إلى ذلك كان التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين أو بذله في المصالح العامة وأوجه البر والخير. وكذلك الحال إن لم يتعلق به حق لأحد كالاتجار في الخمور ونحوها من المحرمات، أو الأجرة على الأفعال المحرمة، ينفق على الفقراء أو يبذل في المصالح العامة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 140197 وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم.