الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج قاصدا التلفظ به، وهو يعي ما يقول، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 162181، والفتوى رقم: 167767.
وبناء على ما سبق فما ذكرته عن والدك من التلفظ بالطلاق إن كان صدر منه وهو لا يعي ما يقول فلا شيء عليه وزوجته باقية في عصمته كما كانت. وإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ ويلزمه من الطلاق بقدر ما أوقعه منه إن كان الزائد على الطلقة الأولى قد حصل وزوجته في العصمة لكونه قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية كالزوجة كما تقدم في الفتوى رقم : 156855
وفي هذه الحالة له مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن عدد الطلقات بالغا ثلاثا. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم 30719
فإن انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد.
وننصح بمشافهة أهل العلم بهذا السؤال؛ لأن فيه من التعقيد ما يحتاج إلى تفصيل.
والله أعلم.