الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحوال التي يلحق فيها الزوجة الطلاق

السؤال

طلقت زوجتي الطلقة الأولى على أثر خلاف شديد حصل بينها وبين أختي وصل إلى الضرب والشد وكنت غاضبا وطلقتها، والطلقة الثانية اشترطت عليها إذا خرجت من البيت أن تكون طالقا وفي نيتي أنها إذا خرجت هي حرة ولا نية لي بالطلاق وخرجت، والمرة الثالثة وهي اشتراط زوجتي تغيير السكن الحالي، وهو سكن جديد فيلا من دورين أن أغيره لها بمنزل آخر قريب من منزل أهلها فوافقت على ذلك، ولكن طوال فترة البحث عن المنزل الآخر كانت خارج منزلي لمدة شهرين وقاربت الفترة على ثلاثة أشهر وحدثتها بأنني لم أحصل على منزل لها بالمنطقة التي تريدها وأثناء الكلام بالهاتف حدث خلاف شديد بيننا وتلفظت بالطلاق، علما بأنني أعاني من حالات غضب شديدة لا أكون مسيطرا على نفسي وأفعالي فيها وقد تصل إلى التشاجر، فهل الحالة الثانية والثالثة طلاق؟ أم هي طلقتان فقط؟ وشكرا لكم، علما بأنني أبحث عن طبيب نفسي لمعالجة الغضب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أوَّلا على أن طلاق الغضبان واقع إلا إذا اشتد غضبه بحيث كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ فإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

والزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه، لكون زوجها لم يطلقها قبل، أو طلقها وكان قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.

ووقوع الطلاق المعلق في الحالة الثانية هو قول الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162ورقم: 110560.

كما قال شيخ الإسلام أيضا بعدم وقوع الطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد خلافا لمذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

وعليه، فإن كانت الطلقات الثلاث التي ذكرتها قد صدرت منك وأنت تعي ما تقول مع كون الزوجة في عصمتك فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملا .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني