الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم 128146 فلتراجع، فإن كان أخوكم متصفا بالفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة على ما هو مبين في الفتوى المذكورة فدفعكم زكاة مالكم إليه جائز، بل هو أولى بزكاتكم من غيره لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإنكم تملكونه مال الزكاة وهو ينفقه فيما يحتاجه من الوجوه، لأن تمليك المال للفقير شرط في الزكاة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم : 123176.
والله أعلم.