هل تلزم الكفارة إذا حلفت على ألا تغسل قريبتها ثيابها فغسلتها

30-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي تسأل: كانت في منزل أحد أقاربنا، فطلبت منها قريبتنا أن تعطيها ملابسها لتغسلها لها، ولكن والدتي كانت قد غسلت ملابسها وحدها وخبتهن عنها كي لا تكلف عليها بأمر الغسيل ، وقالت لقريبتنا: والله لو حصلت ملابس لا تمسكيهن ولا تفعلي بهن شيئا، ولكن قريبتنا بحثت عن الملابس وقامت بغسلها وكيها وأعطتها لأمي، ولم تأبه بحلف أمي، وأمي تعلم أن الحلف في هذه الأمور لا يجوز، ولكنها من باب أنها ضيفة لا تحب أن تثقل على قريبتنا حلفت، فماذا يجب عليها فعله؟ وهل عليها كفارة؟ وجزيتم خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت والدتك قد حلفت قاصدة اليمين وعقدتها فإن عليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 34211، للمزيد من الفائدة والتفصيل.

وإذا لم تكن يمينها كذلك وإنما جرت على لسانها بدون عقد اليمين ـ كما هو عادة البعض ـ فإنه لا كفارة عليها، لأن ذلك من لغو اليمين المعفو عنه شرعا، كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، وكذلك لا كفارة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان قصدها إكرام مضيفتها وعدم إلزامها، وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم، وانظره في الفتويين رقم: 134747، ورقم: 161407.

والله أعلم.

www.islamweb.net