الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتك قد حلفت قاصدة اليمين وعقدتها فإن عليها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 34211، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
وإذا لم تكن يمينها كذلك وإنما جرت على لسانها بدون عقد اليمين ـ كما هو عادة البعض ـ فإنه لا كفارة عليها، لأن ذلك من لغو اليمين المعفو عنه شرعا، كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، وكذلك لا كفارة عليها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان قصدها إكرام مضيفتها وعدم إلزامها، وسبق بيان ذلك مع أقوال أهل العلم، وانظره في الفتويين رقم: 134747، ورقم: 161407.
والله أعلم.