السؤال
اقسمت على حماتي ألا تخرج مالا من حقيبتها لتحاسب وكنت أقصد ألا تدفع ولكنها أخرجت المال وأعطته زوجها الذي دفع فهل علي كفارة علما أنني لم أكن ألغو...
اقسمت على حماتي ألا تخرج مالا من حقيبتها لتحاسب وكنت أقصد ألا تدفع ولكنها أخرجت المال وأعطته زوجها الذي دفع فهل علي كفارة علما أنني لم أكن ألغو...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على حماتك أن تستجيب لك وتبر قسمك لأن إبرار المقسم من السنة إذا لم يترتب عليه ضرر، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: وذكر منها: إبرار المقسم. متفق عليه.
وما دام الحنث قد حصل فإن عليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة: 89}.
هذا إذا كان قسمك بقصد الإلزام لها بأن لا تدفع، أما إذا كان بقصد الإكرام لها ففي وجوب الكفارة عليك خلاف، والذي نرجحه هو عدم وجوب الكفارة كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 44587.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني