الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الجماع في نهار رمضان معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187}.
فإذا كنت قد حصل منك الجماع عمدا عالما بتحريم ذلك فقد وجبت عليك الكفارة الكبرى عن كل يوم تعمدت فيه الجماع عند الجمهور، خلافاً لبعض أهل العلم الذين لم يوجبوا إلا كفارةً واحدة، وقول الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 6733
والكفارة هي على الترتيب على الراجح فيجب عليك أولا عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله، هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امراتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به.
ولا يعتبر مجرد الإحراج عذرا يبيح الانتقال إلى الإطعام بدلا من الصوم، وإذا كنت عاجزاً عن الصيام عجزاً مؤقتاً بحيث تستطيعه أثناء إجازة ونحو ذلك فانتظر حتى تجد فرصة للصيام، ولا يجزئك الإطعام في هذه الحالة، وإن تأكدت أنك لا تجد فرصة تقدر فيها على الصيام فيكفيك إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من غالب الطعام في بلدك، ويمكن أن توكل عليها إحدى المؤسسات الخيرية أو توزعها بنفسك، وراجع الفتوى رقم: 104994، في حكم تكفير زوجتك.
والله أعلم.