الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حال عليه الحول وهو في ملكك من هذا المال فتجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى في ملكك سواء كنت تدخره للزواج أو غيره، وسواء احتفظت به عندك أو أرسلته لأهلك ليحتفظوا به لك، ويمكن توكيل، بعض الإخوة في إخراج الزكاة.
وما أعطيته أهلك وإخوتك من هذا المال قبل حولان الحول عليه وهو عندك فلا زكاة عليك فيه، لأنه خارج عن ملكك، علما بأن الحول يعتبر من تاريخ بلوغ المال النصاب، والنصاب في العملات الورقية هو ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً من الذهب - أي 85 جراماً - أو مائتي درهم من الفضة - أي 595 جراماً - والقدرالذي يجب إخراحه هو ربع العشر ـ أي 2.5 في المائة ـ وقد سبق بيان حكم زكاة المال المستفاد أثناء الحول في الفتوى رقم: 136553.