الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الإمام موثوقاً عالماً بمصارف الزكاة وكان يدفعها لمستحقها في البلد الذي فيه المال فالأولى توكيله هو في إخراجها خروجاً من خلاف من منع من نقل الزكاة من أهل العلم، ومع أن الراجح جواز نقل الزكاة وبخاصة إذا دعت لذلك حاجة، وانظري الفتويين رقم: 148541، ورقم: 127374.
وأما إن كان هذا الإمام سيفرقها خارج البلد فأنت بالخيار إن شئت دفعتها إليه ووكلته في إخراجها، وإن شئت وكلت أختك في دفعها لتلك المرأة إن كانت من المستحقين للزكاة، وقد بينا صفة الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فانظريها.
ولمعرفة مصارف الزكاة الذين تدفع إليهم راجعي الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.