الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الراتب المذكور في السؤال هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بزكاة المال المستفاد، وقد سبق أن بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وأما مسألة قيمة الإيجار الذي يدفعه السائل: فما تم دفعه بالفعل قبل شهر حلول الزكاة لا يحسب من الزكاة وما كان منه مؤخراً بعد استيفاء المنفعة، وأراد السائل دفع زكاته فقيمة ما استوفاه من المنفعة دين في ذمته، وقد اختلف أهل العلم في زكاة الدين، والأحوط أنه لا يخصم من الزكاة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 124533.
والله أعلم.