الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز التجسس على الزوجة أو تطلب عثراتها من غير مسوغ، كظهور ريبة منها. وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى أرقام: 15454، 60127، 30115.
والذي ننصحك به أن تنصح زوجتك بالتوبة مما وقعت فيه، فإن ظهرت عليها دلائل صدق التوبة فلتمسكها بالمعروف وتستر عليها، وإذا كنت تخشى من إفساد أهلها لها فلتمنعها من زيارتهم.
وأما إذا ظهر من زوجتك ما يريب، وعادت للعلاقات المحرمة فليس من المصلحة الشرعية بقاؤها معك وهي على تلك الحال، بل ينبغي أن تطلقها حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 75457.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام، وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.