الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الطفل إن كان أبوه حيا فله الولاية عليه، وهو الذي يتصرف في ماله بما يصلحه، فإن لم يكن له أب فوليه وصي أبيه، وإلا فجده ثم وصي جده، وإلا فالقاضي، أو من يقيمه، فالخالة ليست لها ولاية على ابن أختها إلا أن تكون وصية أبيه، أو جده، أو أقامها القاضي وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 37701، ورقم: 28545.
وليس للأخت شيء من ميراث أختها مع وجود ابن لها وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80584.
وعلى ذلك، فإن كان بيع هذا اللباس وادخار ثمنه، أو الاتجار به أصلح للصغير، مخافة أن يتلف، أو يقل ثمنه مثلا، فلا حرج أن يبيعه وليه للسائلة، أو لغيرها بحسب المصلحة للصغير.
وأما إن كانت السائلة هي وصية هذا الصغير، فلا يصح أن تبيع لنفسها شيئا من تركته عند الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة، وأما المالكية فقالوا: لا يشتري الوصي مطلقا من التركة على جهة الكراهة، لأنه يتهم يالمحاباة، فإن اشترى شيئا من التركة تعقبه الحاكم بالنظر في المصلحة، فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده. وأما عند الإمام أبي حنيفة فيجوز له ذلك إذا كان فيه للمحجور غبطة ظاهرة بأن اشترى بأكثر من ثمن مثله.
والذي نفتي به السائلة أن شراءها لهذا اللباس إن كان بأكثر من ثمن مثله وكان بيعه هو الأصلح للصغير فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله.
والله أعلم.