الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننبه على بعض الأصول العامة المتعلقة بالموضوع:
ـ أولا: التركة حق لجميع الورثة، ولا يجوز التصرف في نصيب أحد منهم إلا برضاه.
ـ ثانيا: من كان صغيرا من الورثة وصار يتيما بموت أبيه، فمن الضروري حفظ ماله والقيام عليه بالأصلح، والأولى بذلك جده أو وصيه، على خلاف بين أهل العلم، فإن لم يكن والده أوصى به ولم يكن له جد، فالقاضي هو الذي يتولى أموره بنفسه أو بإسناد أمره إلى من هو أهل لذلك، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28545، 112373، 124079.
ثالثا: يلزم القائم على مال اليتيم أن يتصرف بالأصلح له، ولا ينفق عليه منه إلا بالمعروف، وراجع في ذلك الفتويين: 18834 ، 52795.
رابعا: من مات من الورثة بعد استحقاق الإرث وقبل القسم، فإن وارثه يحل محله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44929.
وعلى ذلك فلابد أن يأخذ أولاد الأخت المتوفاة نصيبهم من تركة أمهم.
أما بالنسبة لموضوع المزرعة، فما فهمناه من السؤال أنها بنيت بجهد الأخ الأكبر، وبمال الوالدة، وأنه قد دخل في رأس مالها جزء من المال المستفاد من الأرض الزراعية المملوكة لجميع الورثة.
فإن كان هذا الجزء من نصيب الأخ الأكبر أو الوالدة خاصة، وليس فيه شيء من نصيب بقية الورثة من إيراد الأرض الزراعية، فليس لأحد من الأبناء حق فيها.
وأما إن كان في هذا الجزء شيء من نصيب أحد من بقية الورثة دون إذنه، فهذا تعد من الأخ الأكبر على نصيب غيره، فيلزمه أن يتوب إلى الله تعالى، وهو ضامن لهذا المبلغ، يجب أن يرده على صاحبه.
ولا يتغير الحكم إن كان الأخ الأكبر قد أخذ المال بأمر والدته، فإن الأم ليس لها أن تأخذ من مال أبنائها إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 15504، ويشتد الأمر إن كان الأبناء أيتاما، ثم إن ثبت أن هذه المزرعة ملك للأم، فأذنت لابنها الأكبر في بيعها لتحج بثمنها، فباعها بثمن مثلها، ثم اشتراها بعد ذلك من مالكها، فلا حرج في ذلك، وتكون ملكه.
وأما مسألة هبة الأم لبقية ثمن المزرعة لأولاد ابنها الأكبر فلا حرج عليها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 132337 وما أحيل عليه فيها.
وأما مسألة الأرض الفضاء، فإنها ليست من التركة، حيث توفي والدكم وهي ليست في ملكه، فهي ملك لمن اشتراها من الحكومة، اللهم إلا إن كانت الحكومة باعتها للأخ الأكبر كنائب عن إخوته في ملكيتها، فاشترها هذا الأخ من مال الورثة فلهم فيها حق.
ثم لابد من التنبيه على أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من مشافهة أهل العلم أو أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.
والله أعلم.