الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي أقرضته لأخيك أو غيره من الناس: فزكاته واجبة عليك من وقت دخوله في ملكك إذا حال عليه الحول ـ سواء كانوا معسرين أو موسرين ـ على ما هو الراجح عندنا، وفي وقت إخراجها تفصيل ذكرناه في الفتويين رقم: 119194، ورقم: 119205، فراجعهما.
وأما المال الذي بالمصرف: فزكاته واجبة عليك قطعا إذا حال الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، ولا يلزمك أن تسحب من هذا المال ما تخرج به الزكاة، بل لو أخرجت زكاته مما بحوزتك من المال من جنسه، فلا بأس، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 128340.
وأما مصارف الزكاة: فقد أوضحناها في فتاوى كثيرة، وانظر الفتويين رقم: 27006، ورقم: 76537.
ولا شك في أن الملبس من الحاجات الأساسية التي من عجز عن تحصيلها فهو من الفقراء المستحقين للزكاة وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
كما بينا مقدار ما يدفع له منها في الفتوى رقم: 101496، فراجعها.
والله أعلم.