الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تعرف الوقت الذي بلغ مالك فيه النصاب، فإذا حال الحول فعليك أن تزكي هذا المال ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وتضم ما عندك من نقود إلى ما تملكه من عروض التجارة في تكميل النصاب، فتقوم عروض التجارة بما تساويه في السوق يوم حولان الحول على المال الذي اشتريت به ما دام نصاباً، ثم تخرج ربع عشر ما لديك من مجموع النقود وعروض التجارة.
وما أنفقته في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول على المال، وما تكتسبه في أثناء الحول ـ وهو المال المستفاد ـ فإن كان تابعاً للأصل كربح التجارة فإن حوله حول أصله، وإن كان غير نماء الأصل ـ كالمال الذي تحصله من الإجارات والرواتب ونحو ذلك ـ فإنك تستقبل به حولاً جديداً وتزكيه عند حولان ذلك الحول، وإن شئت زكيت جميع مالك عند حولان حول الأصل ـ وهذا أرفق بك ـ وتكون بذلك معجلاً لزكاة بعض المال وهو جائز عند الجمهور، ولمعرفة كيفية زكاة المال المستفاد في أثناء الحول انظر الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وانظر للأهمية حول زكاة عروض التجارة الفتويين رقم: 139391، ورقم: 124873.
ولمعرفة كيفية إخراج زكاة الاسهم المعدة للبيع انظر الفتوى رقم: 102844.
والله أعلم.