الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 113626، ما يتعلق باللحن في الفاتحة إيضاحا جليا، وخلاصة ما فيها أن ترك حرف من الفاتحة أو إبداله بغيره مبطل للصلاة وأن الائتمام بمن هذه حاله لا يجوز إن كان ممن إذا علم تعلم.
وأما إن كان ممن إذا علم لم يتعلم كالألثغ ونحوه فالراجح صحة الائتمام به، وذكرنا فيها أن بعض العلماء سهلوا في الحروف المتقاربة المخارج لعموم البلوى ومشقة الاحتراز، وعليه فإذا تيقنت أن هذا الإمام قد ترك حرفا من الفاتحة ،فالواجب عليك أن تفتح عليه ليأتي به، فإن الفتح على الإمام إذا لحن في الفاتحة لحنا جليا واجب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 137032، ورقم: 122476.
فإن لم يأت بالصواب ومضى في صلاته فقد بطلت صلاته بذلك، ولم يصح الائتمام به بعد العلم ببطلان صلاته، وأما مع عدم اليقين بأنه أسقط الحرف من الفاتحة كأن لم تسمع قراءته أو كانت الصلاة سرية، فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأن الأصل صحة صلاة المسلمين وعدم طروء ما يبطلها، ولا يفوتنا أن نحذرك من الوسوسة والتعمق في هذا الباب، فإنه قد يفتح عليك بابا للشر، فإن ترك حرف السين المذكور مما لا يكاد يقع فيما يظهر، وأما إبدال الطاء من المستقيم تاءا فحكمه قد مر بك. وراجع للفائدة الفتوى المحال عليها آنفا.