الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا كان ما تملكينه من المال يمكن أن يشترى به أحد هذين النصابين فقد وجبت عليك الزكاة فيه، وإن كان دون النصاب فلا زكاة عليك فيه، ثم اعلمي أنه لا يجوز لك دفع زكاة مالك إلى أمك إلا في حالات معينة، وذلك لوجوب نفقتها عليك إن احتاجت للنفقة، وأما أخوك فإن كان من المستحقين للزكاة فيجوز لك أن تدفعي إليه من زكاة مالك، وإن لم يكن مستحقاً للزكاة فليس له أخذ الزكاة منك ولا من غيرك، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، وبينا الحال التي يمكن فيها دفع الزكاة إلى الوالدين وذلك في الفتوى رقم: 129921.
والله أعلم.