الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تعمل هذا العمل الذي يفعله الناس، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ{الحج:30}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم.
وأما كون بعض الناس يلجؤون إلى تلك الحيل ويخدعون ويزورون فلا يجوز لك متابعتهم في ذلك حتى وإن جرت العادة به .
فالعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري.
وليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد.
وبالنسبة للمال المتحصل من عملك على التاكسي بدون رخصة فحلال، لحل العمل في ذاته، وإنما ينبغي الامتناع عن هذا العمل لما تقدم من رعاية القوانين المنظمة. فإذا كانت قوانين البلد تمنع من العمل في هذه المهنة إلا لفئة معينة فينبغي الالتزام بهذه القوانين، ما دامت في مصلحة الناس وتنظم شؤونهم، وأما استخراج وثيقة على خلاف الواقع فهو من الغش والتزوير المحرم.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 95803، 106555.
والله أعلم .