الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الواجب عليك أيها الأخ الكريم أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بالتاريخ الهلالي، ثم تخرج زكاته بعد مرور حول هجري من وقت ملكك له إذا لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وعند كثير من العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين من هذا المال ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا فأكثر.
وأما حساب الزكاة بالتاريخ الميلادي فإنه لا يجوز، ولا بد من حساب الزكاة بالتقويم الهلالي، وقول هذا الشيخ بأنك إذا حسبت الزكاة بالتاريخ الميلادي قدرتها باثنين وستة من عشرة في المائة قول قال به بعض المعاصرين فيما إذا تعذر حساب الزكاة بالتقويم الهجري، فتحصل المعادلة بين التقويمين لئلا يضيع حق الفقراء، ولكن ليس هذا هو الأصل، بل الأصل هو العمل بالتقويم الهجري وحساب الزكاة به، وهذا غير متعذر في حالتك فيما يظهر.
فالواجب هو ما ذكرناه لك من وجوب الحساب بالتقويم الهلالي فإنه هو المعتبر شرعا، ولا يجوز لك تأخير الزكاة من غير عذر بعد أن يحول الحول، فإن كنت أخرت الزكاة لعذر كأن كان مالك غائبا أو نحو ذلك فلا إثم عليك. وانظر الفتوى رقم: 133278.
وأما إن كنت أخرتها لغير عذر فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب، وأن تحرص على أداءها في وقتها من الأعوام المقبلة، وهو الوقت الذي بلغ فيه المال نصابا بالتاريخ الهجري كما مر.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 121174، 124565، 129871.
وما دام قد حال الحول على المال فلا بد من إخراج زكاته، وكونك احتفظت به لتنفقه على تكاليف العرس وما بعده لا يعفيك من وجوب الزكاة إذا استقرت في ذمتك.
وأما ما كان عليك من دين حين حال الحول فإن لك أن تخصمه من مال الزكاة كما قدمنا، وفي المسألة خلاف فانظر لتفصيله الفتوى رقم: 124533. وما أحيل عليه فيها.
وأما إخراجك الزكاة في رمضان فإنه جائز إذا كان عند حولان الحول الهجري أو قبله، وأما إذا استلزم تأخير الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز، وانظر لبيان حكم تعجيل الزكاة الفتوى رقم: 120247، والفتوى رقم: 121737.
وننصحك أخيرا بالاجتهاد في تعلم العلم من مصادره الموثوقة، والعناية بمعرفة أحكام الشرع لتكون على بينة من أمر دينك.
والله أعلم.