الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخذت من تلك الكتب خلسة يلزمك إعادته إلى الجهة التي أخذته منها بغير إذنها إلا أن تبرئك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وأما ما أخذت من الكتب المرمية فإن كان أصحابها رموها بعد الامتحان كما يفعل كثير من الطلبة والطالبات فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها، وأما إن كانوا تركوها وسيعودون لأخذها فلا يجوز لك أخذها ويلزمك ردها إن علمت أصحابها، فإن تعذر ذلك تصدقت بقيمتها عنهم.. وكذلك ما استعرته من الأدوات فإن علمت صاحبه لزمك رده إليه أو التحلل منه، وما جهلت صاحبه أو تعذر الوصول إليه فهو يأخذ حكم اللقطة، وقد نص أهل العلم أن ما كان من اللقطة تافها لا تتبعه نفس صاحبه يجوز لملتقطه الانتفاع به ولو تصدقت بقيمة ما جهلت أصحابه عنهم فلا حرج عليك، وللمزيد انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26139، 110305، 110863، 112124، 98235.
ويشكر لك حرصك على التحلل من حقوق الناس ومظالمهم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.