الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة تعاطي المخدرات، وخبث المال المكتسب من الاتجار فيها، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1994، 35231، 111822.
وهذا المال الخبيث لا يطيب للورثة بموت صاحبه على الراجح من قول جمهور أهل العلم، فيجب على الورثة أن ينفقوه في مصالح المسلمين العامة أو يدفعوه للفقراء والمساكين، وإن كانوا أو بعضهم فقراء ساغ لهم أن يأخذوا منه بقدر حاجتهم، أسوة ببقية الفقراء، وما زاد على ذلك يدفع لمستحقيه من الفقراء أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين، كما سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9616، 120781، 9712، 13329، 65938، 125353.
فعلى الورثة أن يقدروا حالهم، وأن ينظروا في حال من تجب عليه نفقة الوالدة والأخوات الإناث الفقيرات من إخوانهم الذكور، فإن كان فقيراً أو مستوراً ولا يستطيع تحمل كامل نفقاتهم، جاز لهم أن يأخذوا قدر كفايتهم ولا يزيدوا عليه.
وأما حال هذا الوالد بعد وفاته فعقيدة أهل السنة أن أهل الكبائر مسلمون وهم بعد موتهم تحت المشيئة فإن شاء الله آخذهم وإن شاء غفر لهم، وهم يرجون الجنة للمحسن والمغفرة للمسيء، وقد دلت النصوص الشرعية على أن ما يصيب المسلم في هذه الدنيا من آفات وبلايا كالمرض وغيره يكون كفارة لذنبه أو رفعاً لدرجته، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 28603، 39035.
وهناك للمغفرة أسباب كثيرة غير ذلك، قد ذكرناها في الفتوى رقم: 51247، ومنها الشفاعة ومنها دعاء المؤمنين وصلاتهم على الميت، ومنها ما يعمل له من أعمال البر كالصدقة ونحوها، ومنها ما يحصل في القبر وعرصات القيامة من أهوال وشدائد.. وفوق ذلك وقبلة: رحمة الله وعفوه ومغفرته، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه.
والله أعلم.