الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإذا كان عمك مستحقا للزكاة، وكان هذا الحد يصدق عليه فلا مانع من أن تدفع زكاة مالك إليه، بل هو أولى بها من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. رواه الترمذي.
ونقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، وإن كان مختلفا فيه بين أهل العلم، لكن الراجح جوازه، وبخاصة إن كان ذلك لمصلحة راجحة، وهذا قول مالك، وهو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله.
قال في الشرح الممتع: وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً. والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم.
أو يكون ـ مثلاً ـ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده.
وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}. [التوبة: 60]. أي: للفقراء والمساكين في كل مكان. انتهى.
وهذا القول أيضا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله.
جاء في حاشية الروض: وقال الشيخ: يجوز نقل الزكاة وما في حكمها، لمصلحة شرعية. انتهى.
وقد سبق لنا ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 127374. فانظرها.
والله أعلم.