حكم الصور الكرتونية والموديلات النسائية وصور بعض الأعضاء

11-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لدي منتدى ـ والحمد لله ـ لا توجد به أغان أو ما حرم الله: أفلام وما شابهها ـ ولكن لدي موضوع يشغل تفكيري منذ فترة ويشتبه علي ـ وهو قضية الصور والفيديو ـ فبعض الناس يقولون إنها حرام، والبعض الآخر يقول إنها ليست بحرام وليس فيها أي شيء، وآخرون يقولون محرمة، إن كانت لذوات الأرواح ـ وهي صورعادية مثل: الصور المضحكة، أو صور كرتون، أوصور شيوخ، أو صور نساء، أو صور رجال أوصور تلبس موديلات نسائية ـ مثل: ما يلبس في الأفراح وغيرها ـ فساتين، أو موديلات ـ وصور تظهر منها اليد والرجل فقط دون الوجه، أو ما شابهها، أو صور أطفال يظهر منها الوجه، وبعضها لا تكون الصورة ظاهرة، وإنما شفاه امرأة أو يدها ـ فقط ـ والفيديو كذلك، لكن لمواضيع هادفة، فأتمنى منك توضيحها لي بالتفصيل، لأوضحها للجميع، ولأعممها على جميع المتواجدين لدي بالمنتدى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستعمال صورة ما له روح منهي عنه، ولو كانت لشخصيات لا نظير لها في الواقع، وأما استعمال صورة جزء إنسان ـ كاليد والقدم والعينين والشفتين ـ فلا يدخل في النهي، إلا إذا كان العضو من الأعضاء المثيرة وكذلك الصورة غير الواضحة التي لا تتميز ملامحها، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 128134.

كما سبق في الفتوى: 130294، بيان أن الصور الفوتغرافية إذا كانت لذي روح، فهي محل خلاف بين أهل العلم، ومع كون الراجح جوازها، إلا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه منها، قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه، خروجا من الخلاف واستبراء للدين وبعدا عما يريب.

هذا إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصوير العورات، فإن التصوير ـ حينئذ ـ لا يجوز، وأشد منه في المنع نشر هذه الصور في المنتديات ونحوها، لأن ذلك يتعدى مجرد التقاط الصورة إلى نشرها وإتاحتها للناس جميعا، ولا يخفى ما في هذا من فتح أبواب الشر والفتنة، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 62932، 128312

ولا فرق بين التصوير المرئي ـ الفيديو ـ وبين التصوير الفوتغرافي من حيث الحكم، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 53003، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين: 3269، 27242.

وأما ظهور المرأة في مقاطع الفيديو، فإنه يراد به غالبا ظهور وجهها على الأقل، فإن كان كذلك، فلا يجوز عرض هذه المقاطع، وكذلك لا يجوز مشاهدتها إلا لحاجة، وعند أمن الفتنة، وراجع في ذلك الفتويين: 26290، 53198.

وأما صور الأزياء الخاصة بالنساء دون ظهور صورة المرأة نفسها: فالأصل فيها الجواز، ولا يمنع من ذلك إلا ما يثير شهوة ويؤدي إلى فتنة.

والله أعلم.

www.islamweb.net