الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحل المشار إليه وآلته من السيارة وأسطوانات الغاز: كل ذلك لا تجب الزكاة فيه، وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، وإنما تجب الزكاة في دخلها إذا بلغ نصابا ـ بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة ـ وحال عليه الحول, وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم زكاة المستغلات، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 112617, 19847, 35760، 43274.
والله أعلم.