الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146. فإذا كانت تلك المرأة وزوجها يصدق عليهما وصف الفقر بحيث لا يجدان كفايتهما من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء فدفع الزكاة إليهما والحال هذه جائز، ودفع أخيها الزكاة إليها أولى من دفعها إلى غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
ولا بد من تمليكهما مال الزكاة فيشتريان به ما شاءا مما يريان أنه يلزمهما، فالزكاة لا بد فيها من التمليك كما بينا في الفتوى رقم: 123176، ودفع القيمة في الزكاة لا يجزئ في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ومن ثم فعليك إذا أردت مساعدة هذه المرأة من مال الزكاة أن تدفعي إليها مال الزكاة لتشتري به ما شاءت ولا تشتري أنت لها ما يلزمها.
والله أعلم.