الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في مثل هذه الشركة فيما يتعلق بالربا خاصة، ولو بكتابة ورقة أو حملها أو نقلها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2}. وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وأما العمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا لا من قريب ولا من بعيد، فلا بأس به، وإن كان البعد عن ذلك أولى وأحوط. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23355. 73067 ، 125548، 109476.
وبهذا تتضح الإجابة عن السؤال الثالث والرابع، فلا يجوز عمل الذي يقوم بإيداع شيكات لحساب الشركة في حسابها الربوي، ولا عمل المحاسب القانوني الذي يراجع حساب البنك من حيث الودائع وفوائدها وحسابات الاستثمار في البنك الربوي وفائدتها.
وأما من يقوم بكتابة شيكات المرتبات أو المستحقات على الشركة، ومن يقوم بصرف هذه الشيكات ـ فلا بأس بعمله إن شاء الله.
وأما العمل كسائق شركات البورصة فالظاهر أنه لا مانع منه ما لم يتمحض عملها في المعاملات المحرمة فقد فيمنع للإعانة على الإثم، انظر الفتاوى التالية أرقامها: 3099، 1214. 7668.
والله أعلم.