يلزم شريكك أن يعيد إليك رأس المال مع نصيبك في الربح

24-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا كنت أعمل في بلد أجنبي، وبعت داري على أساس أن أقوم بتشغيل تلك الفلوس في التجارة مع شخص آخر . وقمت بتسليم تلك الفلوس إلى الشخص، وسافرت إلى بلدي لكي أقوم بتوصيل عائلتي إلى هناك ومن ثم العودة إلى البلد الأجنبي لممارسة العمل مع الشريك. وقبل السفر حذرته عدة مرات من أن يقوم بتسليم أي مبلغ إلى شخص أعرف أنه نصاب ومحتال . وبالفعل اشتغل الشخص بالفلوس وحقق أرباحا في الشهر الأول حوالي / 3000 / دولار . وذات مرة اتصل معي وقال لي بأنه نزل إلى بلد آخر، ولما سألته أن يحول لي الفلوس أجابني بأنه قد ترك فلوسي عند ذلك الشخص النصاب الذي حذرته منه؛ لأنه وعده بأن يشتغل بهذه الفلوس ويدر الأرباح . على الفور قلت له أريد فلوسي فورا، ولا أريد أن أعمل مع أي شخص غيرك ولا مع هذا النصاب . هو فورا اتصل مع هذا الشخص وطلب منه الفلوس وبعد مماطلات دامت سنة حصلت على قسم كبير من الفلوس بالتقسيط لا دفعة واحدة، والبعض الآخر لم أحصل عليه لغاية تاريخه .
فهل يحق لي شرعا أن أطالب الشخص الذي أعطيته الفلوس عن تعويض خلال هذه الفترة وعن الضرر الذي لحق بي من وقت تسليمه الفلوس لغاية تسليمه لي آخر دفعة، وقد مضى حوالي السنة تقريبا على ذلك؛ لأنني بعت داري من أجل تشغيل هذه الأموال والحصول على أرباح من أجل العيش، ولم أحصل على أي شيء حتى مبلغ الأرباح الذي حققه هو وهو / 3000 / دولار حيث بقيت معه . وقد ضاع قسم كبير من رأسمالي هباء لأنني كنت أستلم المبالغ بالتقسيط وأقوم بالصرف على العائلة من أجل العيش؛ لأنه ليس لي دخل آخر سوى هذا البيت الذي تصرفت به بغباء ما عدا الآلام النفسية والمشاكل مع العائلة، وبدلا من أستخدم هذه الفلوس في العمل كنت أستخدمها للعيش؛ لأنه ليس لي عمل آخر، ولم أطلب منه أن يسلم فلوسي . ولكم جزيل الخير والدعاء بالتوفيق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشريكك ضامن لمالك لاعتدائه عليه بإيداعه لدى من حذرته منه وأمرته ألا يودع المال لديه. وبناء عليه، فيلزم شريكك أن يعيد إليك مالك كاملا -أي رأس المال- مع نصيبك في الربح وهو يرجع على من أودع لديه المال. جاء في الفتاوى الهندية: وإذا ربح المضارب في المال ربحا فأقر به وبرأس المال ثم قال: قد خلطت مال المضاربة بمالي قبل أن أعمل وأربح لم يصدق. فإن هلك المال في يده بعد ذلك ضمن رأس المال لرب المال وحصته من الربح. و في المبسوط: لإقراره على نفسه بالسبب الموجب للضمان. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 19455.

وأما هل لك مطالبته بالتعويض عما لحقك من ضرر؟ فجوابه: أن الضرر إن كان معنويا فالراجح عدم جواز أخذ عوض عنه. وأما إن كان الضرر ماديا بسبب المماطلة كأن تكون أنفقت مالا على مطالبته، فلك الحق في المطالبة بما أنفقته في سبيل تخليص مالك إن كان تأخيره للسداد مطلا لا بسبب العجز والإعسار، إذ المماطل ظالم. ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته كما في الحديث عند أبي داود. وأما المعسر فيجب إنظاره إلى حين ميسرة قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.

وقد فصلنا القول في مسألة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في الفتويين: 35535، 9215. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12311.

والله أعلم.

www.islamweb.net