الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب بل لا يشرع إدخال الماء إلى داخل الإذن عند الاغتسال، وهذا الفعل لم يشرعه الله تعالى وفيه مضرة على الأذن، وانظر لكيفية غسل الأذن الفتوى رقم: 56042.
وأما إيصال الماء بين الأليتين وكونه لم يرد في الحديث، فإن الذي تدل عليه الأحاديث هو وجوب تعميم ظاهر الجسد بالماء، وما بين الأليتين داخل في ذلك لأنه من الجسد.
ولا يشرع إدخال الماء إلى فتحة الشرج لأنها ليست من ظاهر الجسد بل من داخله، وتخليل الأصابع يستحب ولا يجب في الغسل ولا في الوضوء، إلا إذا كانت الأصابع ملتفة بحيث لا يصل الماء إلى ما تحتها، وأما تخليل اللحية فواجب في الغسل في قول الجمهور، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 67322، ولا يجب عند غسل الذكر شده ولا غيره ذلك، والواجب هو إيصال الماء فقط، ويستحب دلك الجسد كله عند الغسل ولا يجب في قول جمهور أهل العلم.
ومن غسل جسمه بالصابون ثم صب الماء عليه ونوى بذلك الصب غسل الجنابة فغسله صحيح، وقد نص الفقهاء على أن الماء الطهور لا يضر تغيره بالأوساخ التي تكون على محل التطهير، ولا يشترط أن يزول عن محل التطهير غير متغير بها، وانظر الفتوى رقم: 13417.
وأعلم أخي أن علاجك في تطبيق ما ذكرته من الإعراض عن تلك الوساوس، فإن الله تعالى لم يكلفنا بالغسل ولا بغيره من الواجبات لنشقى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهو مقدار أربعة أمداد، والدين يسر ليس بعسر ولم يجعل الله علينا فيه من حرج، فأنت الذي تشق على نفسك ولم يشق عليك ربك جل وعلا، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104255، والفتوى رقم: 15409.
والله أعلم.