السؤال
هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور…" الحديث
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني